الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يؤثر في إرث الزوج أو الزوجة هو وجود فرع للمتوفى منهما أو عدم وجود فرع له، وليس وجود الأم أو الأخت أو عدمهما. ولا فرق بين أن يكون الفرع الموجود منولا من الحي منهما أم منولا من غيره.
فمن توفي ولم يخلف فرعا وارثا فإن لزوجته الربع فرضا لقول الله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. وإن كان له فرع وارث سواء كان من زوجته التي مات عنها أو من غيرها من الزوجات السابقات فإن لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. ونعني بالفرع الوارث , الابن . أو البنت , أو ابن ابن وإن نزل , أو بنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور .
فالمرأة المشار إليها إذا كان لزوجها فرع وارث من غيرها فلها الثمن وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .