الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الشخص المشار إليه في أن يحج من المال الذي تعطيه له الدولة، ويجوز له أن يحج بشيء من المال الذي تدفعه الدولة لأطفاله، لأن الوالد يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد أخذه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: .. أنت ومالك لأبيك... رواه أحمد وابن ماجه.
قال الشوكاني في السيل الجرار عن هذا الحديث: .. فإن هذا الحديث يدل على أنه يصير مستطيعاً بمجرد وجود ما تحصل به الاستطاعة في مال ولده... انتهى.
لكن كما ذكرنا بشرط أن لا يتضرر الطفل بأخذ ذلك المال، ولذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: .. وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه... انتهى.
وأما المال الذي تدفعه الدولة للزوجة فلا يجوز له أن يتصرف فيه -لا في الحج ولا في غيره- إلا بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 36060، عن الحج من مال الزوجة، والفتوى رقم: 113241 عن كون مال الزوجة لا يحل لزوجها إلا بطيب نفس منها.
والله أعلم.