الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعليم المختلط في دور الحضانة ورياض الأطفال لا حرج فيه، ولعب البنات والذكور في مثل هذا السن لا يعد منكراً يعاقب عليه الطفل ـ بنتاً، أو ولداً ـ أما الحجاب: فهو واجب في حق المرأة المسلمة البالغة، وأما غير البالغة فليس بواجب في حقها، وقد فصلنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 39008.
وإذا بلغت البنت السن التي تشتهى فيها فينبغي تعويدها لبس الحجاب وتحبيبه إليها من غير تعنيف، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها.
ولا يلزم البالغة فضلاً عن غيرها أن تحتجب عن الطفل الذي لا يفهم شيئاً عن أحوال النساء وعوراتهن، فمثله قد رخص الشرع في إبداء المرأة زينتها أمامه، فغير البالغة أولى بالجواز، وراجعي فيه الفتوى رقم: 61810.
وينبغي أن تنصح هذه المعلمة باللطف بهؤلاء الأطفال، وأن لا تلزمهم بما لا يلزمهم شرعاً، وينبغي أن تعلم أن تأديب الأطفال بالضرب - إن كانت هنالك حاجة له - له ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها، وهي مبينة في الفتوى رقم: 24777.
والله أعلم.