لا يقع الطلاق بألفاظ ليست من ألفاظ الطلاق

2-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي: ما هو الحكم إذا قال الزوج لزوجته أثناء النزاع وفي حالة الغضب: أعوذ بالله منك، أوقال: أعوذ بالله من هكذا زوجة ـ مع العلم أنه لم يكن ينوي الطلاق, ولا يعلم أنها قد تكون من ألفاظ الطلاق بالكناية, بل كان يستنكر أعمالها وتصرفاتها، أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وبناء على ذلك، فما تلفظ به الزوج المذكور لا يقع به طلاق، لعدم دلالته على الفراق لا صريحا ولا كناية، وحتى لو قصد الطلاق بما نطق به فإنه لا يقع عند أكثر أهل العلم، قال القرطبي في تفسيره: وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. انتهى.

وبهذا يعلم أن هذه الألفاظ التي ذكرها السائل ما دام الزوج لا يقصد بها الطلاق، فإنها ليست طلاقا عند الجميع.

والله أعلم.

www.islamweb.net