الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتوى الثانية التي أحلناك إليها برقم: 31727 كافية في بيان أن وجود شيء من النجاسة على البدن لا يؤثر على صحة الغسل، إذا لم يحل دون وصول الماء إلى البشرة، ولا يشترط لصحة الغسل إزالة النجاسة من أوله، والمهم أن يعم الماء سائر البدن، فإذا زالت النجاسة أثناء الغسل صح، وإذا بقيت ولكن الماء عم سائر البدن صح الغسل، واحتيج بعد ذلك إلى إزالة النجاسة.
والله أعلم.