الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور الفقهاء على أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وإن استلحقه، وهو القول المفتى به عندنا، وهنالك قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يذهب إلى القول بجواز استلحاقه له. وسبق ذكر هذا الخلاف بالفتوى رقم : 50432، والفتوى رقم : 6045. فإذا كان في الأخذ بمذهب القائلين بصحة استلحاق الولد من الزنا درءا لمفسدة كبرى لا يمكن درؤها إلا بذلك فإن لك أن تأخذ به فقد قال به أئمة كبار.
وأما زواجك من هذه المرأة فإن كانت مسلمة أو كتابية وتابت من الزنا وحسنت توبتها جاز لك الزواج منها. وراجع الفتوى رقم : 1677. ولكننا لا نحبذ الزواج من الكتابية لاعتبارات ذكرناها بالفتوى رقم : 5315.
والله أعلم.