الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن المشتري الثاني هو البائع الأول سواء باشر الشراء بنفسه، أو بوكيله فلا بأس وإلا لم يجز، جاء في كشاف القناع: ومن باع سلعة نسيئة حرم عليه ـ أي على بائعها ـ شراؤها ولم يصح منه شراؤها نصاً بنفسه، أو بوكيله. انتهى.
وكذلك يحرم إن كان الوكيل يشتريها لنفسه باتفاق ومواطأة مع البائع الأول لتعود إليه، جاء في كشاف القناع أيضاً: وإن اشتراها أبوه، أو ابنه ونحوهما - ولا حيلة - جاز وصح، لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء. انتهى.
والله أعلم.