الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الإمام المذكور للجمعة مرة أخرى تعتبر نافلة في حقه، وبالتالي فلا يصح الاقتداء به عند الجمهور، وذهب أكثر الشافعية إلى أنها تصح خلفه إن كان العدد المعتبر لصلاة الجمعة -وهو عندهم أربعون- قد تم بغير هذا الإمام المتنفل، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 139922.
والله أعلم.