الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الفتوى لا تتأثر بذكر اسم السائل الحقيقي أو اسم آخر، فالخطاب الشرعي شامل للجميع بغض النظر عن الأسماء، ويشهد لما ذكرنا ما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي قال : كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
فالحكم الشرعي في المذي شامل للسائل وغيره. وعلى هذا فلا فرق بين قولك اشتريت سلعة بكذا أو اشتراها فلان بكذا، أو كان اسمك [ هيثم] فتقول [ خالد ] إلا أنه في بعض الأحيان يترتب على اختلاف صفة المستفتي تغير الفتوى كما في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المباشرة للصائم ثم نهى عنها سائلا آخر . فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب . وكما في مسألة القبلة للصائم مثلا حيث أباحها بعض أهل العلم للشاب وكرهها للشيخ، وكاختلاف فتوى ابن عباس بين شخصين في شأن توبة القاتل عمدا.
جاء في فتح الباري لابن حجر أثناء الحديث عن القبلة للصائم : وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما. انتهى.
وفي تفسير الثعالبي: وروي عن بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحيانا فيطلقون أن لا تقبل توبته، منهم ابن شهاب وابن عباس فكان ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له توبتك مقبولة، وإذا سأله من لم يفعل قال: لا توبة للقاتل. وعن ابن عباس نحوه. انتهى.
والله تعالى أعلم .