الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للعاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي جالسا على الكرسي، كما بيناه بأدلته في الفتوى رقم: 135346
وقد أجمع العلماء على أن المريض إذا عجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا، وقد بينا المعتبر في العذر المبيح للترخص بالصلاة قاعدا في الفريضة وأنه العجز عن القيام، أو أن تلحق المصلي به مشقة ظاهرة، كما في الفتويين رقم: 25092 0ورقم: 0126149.
والقيام والركوع والسجود كلها من أركان الصلاة لا تسقط في الفريضة عند المقدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
وتسقط أيضا عند المشقة الظاهرة، ومن عجز عن بعضها وقدر على البعض سقط عنه ما عجز عنه وأتى بما قدر عليه، فمن عجز عن القيام مثلا وكان قادرا على الركوع وعلى السجود على الأرض لزمه ما قدر عليه فيركع ويسجد على الأرض، وإن كان عاجزا عن السجود أومأ به وأتى بقدر المستطاع، كما قال صاحب الروض: وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 22060, ورقم: 75811
وأما النافلة: فتجوز من جلوس ولو من غير عذر.
والله أعلم.