الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على سيارات الأجرة في قيمتها، ولكن إذا بلغ ريعها نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول، ففيه الزكاة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6527.
وقول السائل: هو يديرها مقابل إيجار شهري يدفعه لي إن كان المقصود به أن صديقه استأجر منه هذه السيارة بأجرة شهرية معلومة، فلا بأس بذلك، كما سبق لنا بيانه وبيان شروط صحة عقد إجارة السيارات في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 138742، 8316 ، 14226. وتتعلق الزكاة حينئذ بهذه الأجرة كما سبق في صدر السؤال.
وأما مسألة بيع صديقك لسيارتك واستثماره لثمنها، فهذا إن كان بإذنك فلا حرج في البيع، وأما الاستثمار فلابد فيه من الاتفاق على صورة من صور العقود الشرعية من المضاربة أو الشركة بحسب الواقع.
وعلى أية حال لا يصح أن يضمن لك في هذا الاستثمار مبلغا شهريا مقطوعا، بل تقسم الأرباح على ما تتفقان عليه من النسب. وأما الاتفاق على قدر معلوم من الربح شهريا فلا يصح، ويفسد العقد ويجب فسخه، ويكون الربح كله لصاحب المال (السائل)، ولصديقه أجرة مثله في العمل الذي قام به، في قول جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 77349، 110833 .
وبالنسبة للزكاة في هذه الحال، فإن السيارة بعد بيعها لاستثمار ثمنها، تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول، ولا يقطع هذا الحول جعله عرضا من عروض التجارة. وراجع في ذلك الفتويين: 3078 ، 139391.
والله أعلم.