الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعني بقولك: للاستثمار ـ أنك اشتريتها بنية بيعها عند ارتفاع سعرها فتلك الأرض تعتبر من عروض التجارة يزكى رأس مالها مع الأرباح في الأصل، ولكن بما أن في ذمتك ديناً فإن كنت تملك من الأموال الزائدة عن حاجتك ما يمكن أن تجعله في مقابلة ذلك الدين فإنه يلزمك أن تزكي كامل ما عندك ـ الأصل والربح ـ لأن الربح في عروض التجارة يتبع الأصل، فتخرج منه ربع العشر 2.5%، وإن كنت لا تملك من الأموال الزائدة عن حاجتك ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين ولا في مقابلة بعضه، فإنك تخصم قيمة الدين الذي عليك، وتزكي ما بقي إن بلغ نصاباً فأكثر، وإذا كان عندك ما يمكن أن تجعله في مقابلة بعض الدين، فإنك تخصم هذا القدر من مجموع الدين، ثم تخصم باقي الدين من مجموع ما بيدك من المال، فإن بقي نصاب فأكثر زكيته، والنصاب في النقود ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 69799، 124533، 125083، 52197.
والله أعلم.