الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل النظر في موضوع الزكاة ينبغي النظر أولا في صحة بيع ذلك العقار بدون إذن صاحبه. فنقول إن بيعه بدون إذن المالك يسمى عند الفقهاء ببيع الفضولي، واختلفوا في صحته؛ فمنهم من قال ببطلانه، ومنهم من أوقف صحته على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع، وإن رده بطل البيع. وهذا هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: 69969 .
وأما الزكاة فلا زكاة في ذلك العقار على مالكه وذلك لأمرين: أولهما أنه لم يشتره بنية التجارة، وطروء نية البيع بعد الاشتراء لا أثر له في وجوب الزكاة في مذهب الجمهور.
وثانيهما أنه لم ينو بيعه أصلا وإنما بيع عليه بدون إذنه، وإنما يزكي الثمن بعد حولان الحول عليه بعد بيع العقار، وإذا وجبت الزكاة فلا يصح إخراجها دون علم من هي عليه لأنها عبادة تفتقر إلى النية، والأصل أن ما أريد به التجارة يزكى فيه رأس المال والربح معا، وأما الحالات التي يزكى فيها الربح دون رأس المال فذلك إنما يكون في ما يعرف بالمستغلات، ونعني بالمستغلات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات والدكاكين وسيارات الأجرة ونحوها إذا لم تكن معدة للبيع، فتجب الزكاة في ما بلغ نصابا من غلتها بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من نقود أو عروض تجارة، ولا تجب الزكاة في الغلة إلا إذا حال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمة المستغلات.
والله أعلم.