الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في أمور العادات الإباحة ما لم تخالف الشرع، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 26489.
والخطبة وعد بالزواج ومقدمة له ولا يشترط لها ألفاظ معينة بل تكفي أي صيغة يحصل منها المقصود، وأما التزام صيغة معينة وتكرارها فهو غير مشروع وبدعة إن كان يفعل على أنه مسنون، وكذلك قراءة الفاتحة عند الخطبة فهو أمر لا أصل له في الشرع .
وما يتم الاتفاق عليه من الصداق سواء كان نقدا أو جهازا أو ملابس فهو جائز، ما لم يكن مجهولا أو فيه غرر فاحش ، ويرجع في تحديده عند النزاع إلى العرف.
قال الدسوقي: قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِشُورَةٍ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ على أَنْ يُعْطِيَهَا جِهَازَ بَيْتٍ. حاشية الدسوقي.
وقال في التاج والإكليل: لا يجوز بغرر إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثلها فيكون الوسط من شورة مثلها.
وكذلك ما يتم الاتفاق عليه من إهداء الزوج لزوجته في الأعياد وما يهديه أهل الزوجة للزوج ليلة الحناء، كل ذلك لا حرج فيه، لكن ينبغي تيسير الزواج والتخفيف في المهور كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 61385.
وأما بخصوص السؤال الأخير فلم يتضح لنا المراد منه. وعلى كل فإن كان المقصود إعلان الزفاف فهو مندوب عند الجمهور وعدمه لا يؤثر على صحة النكاح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 139436 .
والله أعلم.