الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور وتفصيل الجواب عليها كما يلي:
1ـ أنه لا يجوز للمرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال إلا لضرورة معتبرة مع الضوابط الشرعية المبيحة لذلك والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 93897.
2ـ أنه لا يجوز للمرأة ممازحة رجل أجنبي منها ولا تكوين علاقة ولا زمالة بينهما في العمل، أو غيره فذلك كله محرم ووسيلة للفتنة والوقوع في الرذيلة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53890.
3ـ النكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها ـ وهي حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد ـ كما سبق في الفتوى رقم: 7704.
وإذا عدت إلى كلام أهل العلم عن تلك الأركان عرفت أن ما حصل لا ينعقد به نكاح، فلم يوجد ولي ولا صيغة ولا إشهاد، لأن السامعين على افتراض عدالتهم لم يشهدوا على صيغة ينعقد بها النكاح، وهذه الصيغة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 140840.
4ـ صحيح أن النكاح من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، ولكنه لا ينعقد إلا إذا توفرت أركانه السابقة، وهذا لم يقع في حالتك أنت.
5ـ المرأة الثيب لا تزوج نفسها، وإنما تأذن لوليها بتزويجها ولا تجبر على النكاح، فقد قال صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه وغيره، قال الشيخ الألباني: صحيح دون جملة الزانية.
وجمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه؛ خلافا للإمام أبي حنيفة وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 47816.
وتبين مما سبق أن النكاح لم ينعقد بالحوار الذي تم بينك مع الرجل المذكور، وعليك قطع الصلة به فورا فهو أجنبي منك ويجب أن تبادري إلى التوبة مما كان.
والله أعلم.