الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفرق بين الزوجين في الحال المذكورة هو الحاكم، وذلك إذا رفع الأمر إليه باعتراف الزوجين أو شهادة العدول سواء كان الزوجان مداومين على الفعل أو يأتيانه كل مدة، ولا تحصل الفرقة بمجرد وقوع هذا المنكر، فإذا لم يرفع الأمر للحاكم ويفرق بينهما فالزوجية قائمة، ولا أثر لهذا الفعل على نسب الأولاد.
وانظر الفتوى رقم : 4340.
والله أعلم.