الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الهدايا إنما هي خصم من الثمن وأثر من آثار البيع ولما كان السائل شريكاً في الثمن وطرفاً في البيع فالهدايا والخصم له ولجهة عمله بحسب نسبتهما في ثمن العلاج، ولا يجوز أن يختص بها السائل كلها دون جهة عمله، ولا فرق بين أن يحصل الخصم لقرابته بصاحب الصيدلية، أو لغير ذلك من الأسباب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110350.
والله أعلم.