الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجفوف يعرف بأن تدخل المرأة قطنة أو نحوها في الفرج فتخرج بيضاء ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا يضر وجود الرطوبات الأخرى فإن الفرج لا يخلو منها عادة، ومتى رأت المرأة الجفوف لزمها أن تبادر بالغسل على الراجح؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. فأولى أن يحكم بحصول الطهر إذا مرت ست عشرة ساعة، لكن إذا عاودها الدم بعد ذلك عادت حائضا ما دام ذلك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وإذا رأت بعد رؤية الطهر شيئا من الصفرة أو الكدرة فلا تلتفت إليه إلا إن كان في زمن العادة، وإنما يكفي المرأة للتحقق من الطهر أن تدخل القطنة إلى ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها ولا يلزم إدخال القطنة إلى باطن الفرج، وما أجملناه هنا من الأحكام مر إيضاحه في فتاوى كثيرة وراجعي الفتوى رقم: 140346 وما أحيل عليه فيها لبيان معنى الجفوف والحد الذي تدخل المرأة إليه القطنة لتتحقق من الطهر.
والله أعلم.