الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم -بمن فيهم المذاهب الأربعة- على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
وبناء على ذلك فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق على عدم عودة ابنه إلى البيت فعاد إليه فقد وقع الطلاق عند الجمهور إلا إذا كان زوجك قد نوى مدة محددة فعاد الابن بعد انقضائها ونحو ذلك فلا حنث عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 142913.
وفي حال وقوع الطلاق فله أن يراجعك قبل تمام العدة إذا لم يكن هذا هو ثالث طلاق بينكما، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
أما عن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق غير نافذ إذا كان زوجك لا يقصد طلاقاً، وتكفيه عند الحنث كفارة يمين، مع التنبيه على أن طلاق الغضبان يقع إلا إن كان غضبه شديداً بحيث لا يعي ما يقول لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.