الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة ـ وانظر الفتوى رقم: 36215.
ويرجع فيما علقت عليه الطلاق إلى نيتك، وعلى ذلك فإن زوجتك إذا لم تدخن الشيشة، أو تسمح لها بذلك فلا طلاق عليها، أما إذا قامت بتدخين الشيشة، أو سمحت أنت فيقع عليها الطلاق ثلاثاً كما يقع الطلاق إذا سمحت لها بذلك، لكن على قول شيخ الإسلام لا يقع بهذا التعليق طلاق ما دمت قصدت به التهديد، وإنما يلزمك كفارة يمين إذا وقع ما علقت عليه، وننبّهك إلى أنّه لا ينبغي لك استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة.
والله أعلم.