الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الطعام المشار إليه ليس فيه شيء يوجب تحريمه كخوف ضرر، أو شيء من أعمال السحر ونحو ذلك فلا حرج في تناوله استصحابا للأصل وطلبا للتداوي أيضا حتى ولو علم آكله أنه لا يتمكن من الغسل والوضوء بعده خشية الضرر, ويلزمه حينئذ التيمم, ونظير هذا، بل أخف منه ما ذكره أهل العلم من أنه يجوز لعادم الماء ابتداء أن يجامع زوجته مع علمه بعدم وجود الماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 58700
ولا شك أن التداوي أولى بالجواز من مجرد الجماع مع العلم بالعجز عن استعمال الماء, ولا بد أن يكون الخوف والضرر مستندا إلى تجربة حاذق، أو إخبار طبيب حاذق، وينبغي لمن لم يكن له تجربة بهذا الموضوع أن يرجع فيه إلى طبيب موثوق في دينه وعلمه, فإن أخبر أن الاغتسال بعد تناول ذلك الطعام مضر لم يجب الغسل ويعدل إلى التيمم إلى أن يزول خوف الضرر.
والله أعلم.