الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن والدك قد تلفظ بالطلاق ثلاث مرات :
الأولى ذكرت لها صيغتين لا ندري بأيهما تلفظ أبوك، فإن كان الذي قاله هو أنت طالق فهذا طلاق صريح لا يحتاج لنية، وإن كان الذي قاله هو {يا خلاص قدنا باطلقك فهذا اللفظ يفهم منه الوعد بالطلاق والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وإن شك في اللفظ الذي صدر منه هل هو أو ذاك فالأصل عدم الطلاق فلا تنقطع العصمة إلا بيقين كما سبق في الفتوى رقم: 18550.
الثانية قوله : أنت طالق ثالثا فهذا اللفظ تحرم عليه به عند الجمهور حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع الفتوى رقم: 5584.
الطلقة الثالثة وقعت بعد الطلا ق ثلاثا فتعتبر لا غية لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، ولا يجوز لأبيك الاستمرار في معاشرة زوجته بعد الطلاق الثلاث، كما لا يجوز لأمك أن تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها أنها صارت محرمة عليه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 38701.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فقط، وبالتالي فإن كان والدك قد راجعها قبل تمام العدة فتكون الطلقة الثالثة ثانية على هذا المذهب، وله مراجعتها أيضا قبل تمام عدتها أو العقد عليها إن كانت عدتها قد انقضت هذا إذا كانت الطلقة الأولى في سؤالك لم تقع، أما إن كان طلق ولم يكن راجعها في العدة بعد الطلقة الأولى فقد بانت منه ولا تقع الطلقة الثانية لوقوعها بعد انقطاع العصمة وتحل له الآن بعقد جديد.
وقد علمتَ ما في المسألة من احتمالات وتداخل فلأجل ذلك يتعين عليكم مشافهة أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما صدر بالتفصيل، ولكم العمل بقول من أفتاكم من أهل العلم ممن تثقون في علمه ممن عرف بالعلم.
والله أعلم.