الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أركان النذر التي لا ينعقد مع عدمها: الصيغة، والصيغة لا تصح إلا بألفاظها، مثل قولك: علي نذر كذا، أو لله علي أن أفعل كذا، أو إن حدث لي كذا فعلي عبادة كذا.
وأما قولك: لو حدث ما أريد أفعل كذا. فليس من صيغ النذر، ولا يلزمك بذلك شيء.
والله أعلم.