الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفهم من سؤالك أن هذه الجهة كانت وكيلا لك في شراء قطعة الأرض هذه من مالكها الأصلي، وإذا كان العقد لم يتم بين هذا الوكيل وبين المالك، فإن هذا المال لم يخرج عن ملكك، فتجب عليك زكاته على رأس الحول، إن كان نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال زكوي آخر.
وأما ما عليك من ديون ففي خصمها من المال الذي تجب زكاته خلاف بين العلماء انظر لتفصيله الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها، والأحوط ألا تخصم ما عليك من دين من المال الذي وجبت زكاته خروجا من الخلاف، وإن كان الحال على غير ما ذكرنا فوضح ذلك لنا.
والله أعلم.