الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة مشعرة بالالتزام، وأما قول الرجل سأفعل أو سوف أفعل فليس بمجرده نذرا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137554، 139634، 136651، 132688.
فإن كنت قد عقدت النذر بما ينعقد به فقد لزمك إخراج قيمة هذه الأرض والصدقة بها، والأولى لك أن تبادر بإخراج هذه القيمة خروجا من خلاف من أوجب الوفاء بالنذر على الفور، وانظر الفتوى رقم: 138524، والفتوى رقم: 143635.
وإن أخرت الوفاء بالنذر أو ببعضه فلا شيء عليك عند كثير من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الوفاء بالنذر يجب على التراخي، ويجوز لك في هذه الحال أن تنفق في مصالحك من قيمة هذه الأرض على أن يكون ما أنفقته في ذمتك نذرا تخرجه عند الإمكان، والأحوط كما مر المبادرة بالوفاء بالنذر لما في ذلك من إبراء الذمة والاحتياط للدين.
والله أعلم.