الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين منه ما هو مشروع ومنه التأمين التعاوني، ومنه ما هو ممنوع، وهو الأصل في شركات التأمين وهو التأمين التجاري، فإذا كان التأمين مشروعاً فلا بأس في العمل معهم، أما إذا كان التأمين ممنوعاً فإنه لا يجوز العمل معهم، سواء كان عملهم مستقراً أو غير مستقر. ولمعرفة أنواع التأمين وحكم كل واحد منها راجع الفتاوى
472 <اhref="ShowFatwa.php?Option=FatwaId&Id=9532">9532
10664 2900 والله أعلم.