الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد وهبت لأبيك هذا المال وقبضه فقد خرج من ملكك وانتقل إلى ملك أبيك، فلا تجب عليك زكاته إذا لم يكن الحول قد حال وهو في ملكك، وإنما تجب زكاته على أبيك إذا حال الحول الهجري بعد دخوله في ملكه إن كان هذا المال نصاباً ولو بضمه إلى ما يملكه من مال زكوي آخر. ولا يعود المال إليك بالقول المذكور، فإن الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها، وإنما تكونين متهبة من أبيك ثمن هذا الشيء الذي تريدين شراءه إذا رضي بذلك.
والله أعلم.