الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر العلماء على أن البول لا يعفى عن يسيره في النجاسة بل يجب غسله وإن كان يسيرا، وانظر لتفصيل القول فيما يعفى عنه من النجاسة الفتوى رقم: 134899، وإلى العفو عن رذاذ البول ذهب بعض العلماء وهو قول الحنفية، فإن مذهبهم العفو عن النجاسة المغلظة ما لم تبلغ قدر الدرهم.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور : فيعفى قدر الدرهم وزنا في النجاسة الكثيفة وقدر بعشرين قيراطا، وفي النجاسة الرقيقة أو المائعة بقدر الدرهم مساحة، وقدر بمقعر الكف داخل مفاصل الأصابع، والمقصود بعفو الشارع عنها العفو عن فساد الصلاة ، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم ، وتنزيها إن لم تبلغ. انتهى.
وعلى هذا القول وهو العفو عن مقدار الدرهم من البول فشك الشخص هل تجاوز ما أصابه من النجاسة هذا المقدار أو لا، فالأصل عدم المشكوك فيه فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.
قال في الدر المختار: ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر. انتهى.
وقد عرفت أن قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة أن البول لا يعفى عن يسيره وأنه يجب تطهير ما أصابه البول من البدن والثوب بكل حال.
والله أعلم.