الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها ، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم كأبناء الأعمام والأخوال، وانظر في ذلك الفتوى رقم :11449
وعلى ذلك فالواجب عليك صلة أعمامك وعماتك بالمعروف ، واعلمي أنّ الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما المرجع في وسائل الصلة وتقارب وتباعد زمنها إلى العرف واختلاف الظروف ، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة ، قال القاضي عياض : " وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا " نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
وراجعي الفتوى رقم : 40387
والله أعلم.