الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه يجوز للمرأة أن ترقص أمام النساء إذا راعت الضوابط الشرعية، ومن ذلك أن لا يترتب على ذلك فتنة بعضهن ببعض، ولا يصحب هذا الرقص معازف ونحوها، فراجعي الفتوى رقم: 5659، ولا نعلم فرقاً بين جواز ذلك حال انفرادها أو حال كونها مع نساء، بل الجواز أولى في حالة الانفراد.
والله أعلم.