الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم :5554
فإن كانت حاملا فوضع حملها هو نهاية عدتها وإحدادها، ومن أحكام المتوفى عنها، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
وأما خروجها نهاراً فهو جائز للحاجة، قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.
فإن كانت زيارة أبيها تستلزم مبيتها خارج البيت فليس لها ذلك، لأن زيارة أبيها ليست ضرورة، وأما إن كانت الزيارة لا تستلزم المبيت وإنما يمكنها الرجوع لتبيت في بيتها، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، وإن كان بعض الفقهاء قد نصوا على منع المعتدة من السفر مطلقاً، فالذي يظهر أن ذلك يرجع إلى أن الغالب في عصورهم أن السفر يستلزم المبيت خارج البيت، كما أن السفر مظنة الخوف على المرأة، فإذا انتفى هذان الأمران فلا نرى فرقا بين خروج المعتدة نهارا لحوائجها في بلدها، أو غيره.
والله أعلم.