الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأخت السائلة تشك في شرط من شروط وجوب الزكاة في مالها، فإن الأصل عدم وجوبها، والأصل براءة الذمة، كما فصلناه في الفتويين رقم: 95387، ورقم: 102099.
ونصاب الزكاة بالفضة هو 595 جراما, ويمكنك معرفة قدر النصاب من الريال السعودي بسؤال صاحب محل الفضة عن قيمتها, فإن بلغ ما عندك من المال قيمة 595 جراما وبقي حولا هجريا وجبت عليك زكاته، وهي ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة، مع العلم أن النصاب إنما يحسب بأقل النقدين قيمة: أي المائتا درهم والعشرون دينارا، وننصحك بتجنب الوسوسة فإنها داء عضال، ولا تعالج بخير من غلق بابها والإعراض عنها.
والله أعلم.