الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، وهو الذي عليه الفتوى عندنا، ومن العلماء من ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ويمكن مراجعة تفصيل ذلك بالفتوى رقم : 60228. وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول كما سبق بيانه بالفتوى رقم : 35727.
وإن كان هذا الرجل عاميا أو المرأة عامية، واستفتى عالما موثوقا به في علمه ودينه، وعمل بمقتضى فتواه في كون طلاق الثلاث واحدة، فتراجعا بناء عليها فلا حرج عليهما في ذلك .
وننبه إلى أنه لا ينبغي للمستفتي التنقل بين المفتين، ويحرم ذلك إن كان بقصد طلب الرخصة كما بينا في مقدمة الفتوى رقم : 134759. وننبه أيضا إلى أنه يجب على المسلم العمل بمقتضى أحكام الشرع لا بمقتضى أحكام القوانين الوضعية . ويمكن مطالعة الفتوى رقم : 34618.
والله أعلم.