الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته مثلا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ـ قد يقع به الطلاق ثلاثا وقد يقع به طلقة واحدة رجعية، فلمعرفة كيفية ذلك يمكنك مطالعة الفتويين رقم: 5584ورقم: 56868.
وفي حالة وقوع الطلاق ثلاثا فإن المرأة تبين من زوجها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها، وفي حال وقوع طلقة واحدة فإنها تكون رجعية يملك فيها إرجاع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.
وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
أولا: أن يحرص الزوجان على حسن العشرة، وأن يسود حياتهما الزوجية الحوار والتفاهم وأن يعرف كل منهما للآخر حقوقه عليه، ويمكن مراجعة الحقوق المشتركة بين الزوجين بالفتوى رقم: 27662.
ثانيا: أن يجتهد الزوج في اجتناب التلفظ بالطلاق وخاصة طلاق الثلاث فقد تكون عاقبة ذلك الندم.
ثالثا: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لمسوغ شرعي، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 37112.
رابعا: ينبغي للمسلم إذا حصل له أمر يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي أن يبادر إلى سؤال أهل العلم امتثالا لقول الله سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
وإن كان عاميا فلا يكتفي بالرجوع إلى كتب أهل العلم ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 123196.
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى وأن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة.
والله أعلم.