الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرجع في هذا إلى صاحب اليمين، فإن كان نطق بالحلف وهو لا يعقد قلبه على شيء، بل مرت على لسانه من غير قصد إليها فهو يمين لغو، قال ابن قدامة في المغني: اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه من غير قصد إليها لا كفارة فيها في قول أكثر أهل العلم، لأنها من لغو اليمين، نقل عبد الله عن أبيه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين يرى أنها كذلك، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء، ثم ذكر حديث عائشة: أيمان اللغو: ما كان في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. انتهى.
وأما إن كان عقد اليمين فهي غموس، وراجع في الفتوى رقم: 145587.
والله أعلم.