الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تطالبين ـ أختي السائلة ـ بقضاء الصلوات السابقة ولا بكفارة، وصلاتك صحيحة برئت بها ذمتك ما دمت لست متيقنة من انتقاض طهارتك ولا من تنجس ملابسك, والشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والقاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك ـ وكذا الأصل في الملابس أنها طاهرة ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك، بل لو تيقنت أنها نجسة ولم تعلمي بذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاتك صحيحة ولا تطالبين بإعادتها في قول كثير من الفقهاء وفي المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 134515.
ولم يتضح لنا المقصود تماما من قولك: أقضيها عن الاستنماء والاحتلام ـ فإن كنت تعنين ما إذا كانت توجد كفارة غير القضاء عن الصلوات التي تزعمين أنك صليتها على وجه غير صحيح فالجواب لا, وانظري الفتويين رقم: 119805ورقم: 135729وكلاهما عمن صلى محدثا.
ولكننا قدمنا لك أن ما ذكرته من الشك والوسوسة لا يلزمك به قضاء، وإن كنت تقصدين أنك قد استمنيت، أو احتلمت يقينا ولم تغتسلي من ذلك فإنه يلزمك إعادة ما صليته قبل الاغتسال من الجنابة في مذهب جماهير أهل العلم، ونلفت انتباهك إلى أن الاستمناء محرم وله أضرار كبيرة يمكنك أن تراجعيها فيها فتوانا رقم: 7170.
والله أعلم.