الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفالة اللقيط فرض كفاية، وراجع الفتوى رقم: 7818 ، وأما سؤالك عن اللقيط هل هو يتيم ؟ فجوابه: أن اللقيط مجهول الأبوين حكمه حكم فاقد الأبوين من جهة اليتم، فكافله يعد كافلاً لليتيم -إن شاء الله- إلى غير ذلك من أحكام اليتيم، فهو إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، إلا أنه يتيم حكماً.
والله أعلم.