ذم الحلف بالطلاق وإهانة الزوجة وضربها

17-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا الآن متزوجة منذ سنة ونصف وزوجي يحلف علي بالطلاق كثيراً من أجل أن أصدقه، وعندما أسأله يقول لا يوجد شيء، لكن الآن كنت أكلم أمي في شيء فعاند وذهب يكلم والده وعند نزوله لكي يكلمه افتكر مقولة واحد لو قلت لأهلك قولا من أجل إدخال السرور على قلبه ففعل ذلك، فسألته أنت كلمت والدك عناداً فحلف مرتين علي بالطلاق منك، فهل يقع الطلاق؟ أم الشيطان سول له، والآن أنا لا أريد العيش معه، لأنه يهينني ويضربني كثيراً وأنا حامل، وبعد الولادة لو قلت له طلقني يقول إنه يريدني وأنا الآن سلوكي أصبح سيئا، فماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق غير مشروع وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظري الفتوى رقم: 138777.

وجمهور العلماء - وهو المفتى به عندنا - على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

فإن كان زوجك غير كاذب فيما حلف عليه فلم يقع الطلاق عليك، وقول الزوج في هذا الأمر هو المعتبر، وإذا كان زوجك يضربك دون مسوغ، أو ضرباً مبرحاً ـ كما ذكرت ـ فهذا ظلم ومن حقك طلب الطلاق منه، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.

لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وراجعي الفتوى رقم: 128712.

والله أعلم.

www.islamweb.net