الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الحول المعتبر لوجوب الزكاة هو الحول الهجري لا الميلادي, فيجب عليك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا بالتاريخ الهجري ثم تخرج زكاة ما لديك من هذا المال عند حولان الحول، وأما ما تدخره في أثناء الحول فهو ما يعرف عند العلماء بالمال المستفاد, والواجب عليك أن تزكي كل قسط منه عند حولان حوله في قول الجمهور, ولكن إن عجلت زكاته فأخرجت زكاة جميع ما تملكه من مال عند حولان حول الأصل لم يكن بذلك بأس, وكنت معجلا لزكاة ما لم تجب زكاته وذلك جائز عند الجمهور, وهذا هو الأرفق بك والأبرأ لذمتك أن تخرج زكاة جميع مالك عند حولان الحول الهجري على أصل ذلك المال, وانظر لمزيد الفائدة والتفصيل حول كيفية زكاة المال المستفاد الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.
وكونك تريد شراء قطعة أرض، أو سيارة بهذا المال لا يؤثر في وجوب الزكاة إذا حال الحول على المال وهو في ملكك، وكذا إخراجك لزكاة المال في الحول الأول لا يسقط الزكاة عنه في الحول الثاني.
والله أعلم.