الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في الراتب الشهري زكاة إلا إذا توفر منه ما يساوي نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، ثم إن الحلي المباح الذي يعد للاستعمال لا زكاة فيه عند جمهور العلماء سواء كان ملكا لامرأة، أو رجل يتخذه لزينة زوجته، أو بناته وعليه، فإذا كان الغرض الأساسي من شراء الذهب هو استعمال الزوجة ومع ذلك لو عرضت لك، أو لزوجتك حاجة بعته فالظاهر أنه لا يخرج عن كونه حليا مباحا لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور ـ كما تقدم ـ ومثل هذا أيضا ما إذا كان بعضه معدا للاستعمال وبعضه معدا للبيع وكان القدر المعد منه للبيع لا يبلغ النصاب مع ما هو مملوك من عروض تجارة ونقود حال عليها الحول، وانظر لتوضيح جميع ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 140559، 113622، 79111
وإن كان الغرض من شرائه الادخار ففيه الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:100370.
وعلى الاحتمال الأول ـ وهو عدم وجوب الزكاة في الحلي ـ نوجه سؤالين:
أحدهما: هل تم شراء الذهب قبل اكتمال الحول على النصاب أم بعده؟.
والثاني: هل نقص النصاب بسبب شراء الذهب أم لا؟ فإن كان الشراء بعد اكتمال الحول على النصاب فإن الزكاة لازمة في المبلغ كله سواء نقص النصاب بسبب شراء الذهب بعد ذلك أم لا، لأن الزكاة وجبت في المبلغ قبل شراء الذهب، وإن كان الشراء قبل اكتمال الحول فإن لم ينقص النصاب فالزكاة واجبة في المبلغ المتبقي بعد شراء الذهب وإن نقص النصاب بسبب شراء الذهب لم تجب الزكاة لعدم اكتمال الحول على النصاب، أما على الاحتمال الثاني وهو أن الغرض الأساسي من شراء الذهب هو الادخار فتجب الزكاة في الذهب مع المبلغ كله إذا بلغ الجميع النصاب وحال عليه الحول، ثم في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيما قدمنا فهي واجبة فيما هو موجود عند نهاية الحول مما حال عليه الحول ولو زاد على النصاب كثيرا، أما المال المستفاد خلال حول المال الأول كالراتب الشهري فيستقبل به حولا جديدا خاصا به، وإذا أردت إخراج زكاته مع المال الأول فلا حرج، لأنه يجوز تقديم الزكاة، والمبلغ الواجب إخراجه في زكاة المال هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، ولا يجوز إعطاء الزكاة للأم ولا للأولاد ويجوز إعطاؤها للإخوة والأخوات وأولادهم إن كانوا من مصارف الزكاة المبينين في الفتوى رقم: 27006.
كما يجوز إعطاؤها للمريض الذي لا يستطيع تكاليف علاجه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 34633، 49483، 45181، 30205، 56912، 128728.
والله أعلم.