حكم التعاقد مع شركات التأمين التجارية لبيع البضاعة

17-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تعاقد الصيدلية مع شركات التأمين التجارية لبيع الأدوية للمساهمين فيها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن التعاقد مع شركة التأمين التجاري على بيع ما يستعينون به على القيام بعملهم لا يجوز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وبيع الأدوية لهذه الشركات، أو التعاقد معها على بيعها للمؤمن لهم وإن كان مباحا من حيث الأصل إلا أن البائع يعلم أن الشركة تتوصل به إلى ما لا يجوز من العقود وتأخذ به المال بالباطل، ولهذا منع.

والله أعلم.

www.islamweb.net