الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة الزوجية في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق, وما سألت عنه لم نعلم فيه نصا, غير أنه مخالف للآداب الرفيعة, والأخلاق النبيلة, ومناف لأذواق الفطر السوية, ولذلك فالأحوط تركه إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة لملامسة النجاسة, وملامسة النجاسة وما قد يترتب عليها من ابتلاعها مع الريق أمر محرم, ومع ذلك، فإننا لا نقطع بتحريمه ما لم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق ولا فرق بين ذلك في فترة الحيض، أو الطهر، وانظر الفتوى رقم: 2146.
وفي خصوص السؤال الثاني: فإن ما ذكي من الحيوانات التي تصعق ذكاة شرعية قبل موتها فإنها تعتبر حلالا ولا حرج فيها ـ إن شاء الله تعالى ـ وما مات منها قبل الذكاة فإنه يعتبر ميتة لا يجوز أكله، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر انظره في الفتوى رقم: 55507.
لكن ما ذكر من ضرب البقرة بحديدة على الرأس فيه تعذيب لها وقد ورد الأمر بالإحسان في القتل والذبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
فالصواب تجنب هذا الفعل إن لم تدع إليه الحاجة.
والله أعلم.