الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعبارة الطلاق إذا صدرت من الزوج مسندة للزوجة مثل أنت طالق، أو أنت مطلقة يقع بها الطلاق من غير احتياج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع. انتهى.
وما ذكرته من الغضب الشديد لا يمنع الطلاق إذا كنت قد تلفظت به وأنت تعي ما تقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وقد ذكرت أنك تلفظت بكلمة الطلاق في ثلاث مرات ولم تذكر لنا صيغة طلاقك، فإن كنت تلفظت بعبارة الطلاق مسندة إلى زوجتك ثلاث مرات مثل قولك أنت طالق، أو أنت مطلقة لزمتك ثلاث طلقات - ولو كانت إحداها بدون نية - إن وقعت الثانية والثالثة منها والزوجة في عصمتك بأن وقعت أثناء عدتها، أو بعد ارتجاع، وإن كانت صيغة الطلاق التي تلفظت بها كانت بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي بأهلك، أو لا شيء بيني وبينك، فإنما يلزم الطلاق في الحالة التي نويته فيها فقط، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 69271، ورقم: 63285.
ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثاً، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وأما إن كانت الطلقات ثلاثاً: فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها بعد الدخول، وننصحك بمشافهة بعض أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما صدر منك.
والله أعلم.