الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يمكن الحكم بالشهادة على المقتول إلا بوجود نص من نصوص الوحي يدل على ذلك، فإن كان الشخص المذكور قتل ظلما وهو يدافع عن أهله، أو عرضه، أو ماله، أو نفسه فهو شهيد، لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. صححه الألباني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقتول ظلماً شهيد، وانظر الفتوى رقم: 97739وما أحيل عليه فيها.
ولا يفوتنا أن ننبه إلى حرمة الثأر الجاهلي وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وانظر الفتوى رقم: 62976لعلاج مشكلة الثأر القبلي.
والله أعلم.