الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكما في الرضا بتخصيص أسهم من البيت لأخيكما عوضا عما تكلفه من نفقة الأب واعترافا بجميله، ولا عبرة بعدم رضا زوج أختك، كما أن للأب أن يخصص أحد أبنائه بهبة إذا كان ذلك لغرض معتبر، قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
كما أنه إذا رضي الأبناء بالتفضيل جاز، ومما يدل على ذلك ما روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح: أن أبابكر نحل عائشة دون غيرها من أبنائه.
وما روي كذلك: أن عمر نحل عاصما دون غيره.
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوانها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك في قصة عمر.
وقد ذكرت رضاكما بتخصيص أخيكما بأسهم في المنزل، لكن لا يكون ذلك على سبيل الوصية بها بعد موت الأب لأنها حينئذ تكون وصية لوارث ولا تجوز إلا إذا أمضاها بقية الورثة، ولئلا تكون وصية فلا بد من تمليك الأب لابنه الأسهم المخصصة له في المنزل وأن يحصل قبض لهذا القدر، وراجع في كيفية القبض في مثل هذه الهبة الفتوى رقم: 147981.
والله أعلم.