الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما المال الذي تتجر به فالواجب عليك على رأس كل حول هجري من وقت ملكك لهذا المال أن تقوم حصتك من البضاعة وما نشأ عنها من ربح فتخرج زكاة جميع ذلك إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما معك من نقود، وذلك لأن ربح التجارة تابع للحول في وجوب زكاته، والشركاء يجب على كل منهم أن يزكي حصته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، وراجع الفتويين رقم: 128568، ورقم: 131782.
وأما المال الذي أقرضته أخاك فيجب عليك أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، وانظر التفصيل في الفتويين رقم:119194، ورقم: 119205.
وأما ما تدخره من رواتبك فالأرفق بك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه ما تدخره نصابا بنفسه أو بضمه إلى عروض التجارة، ثم تزكي جميع ما بيدك من مدخرات عند حولان الحول الهجري، فتكون معجلا لزكاة بعض ما ادخرته، وتعجيل الزكاة في أثناء الحول بعد بلوغ المال النصاب جائز عند الجمهور، وإن أردت الاستقصاء فعليك أن تعرف الوقت الذي تم فيه النصاب ثم تخرج زكاة هذا المال بعد حولان الحول عليه، وما ادخرته في أثناء الحول فإنك تخرج زكاة كل قسط منه عند حولان حوله. وراجع للفائدة حول المال المستفاد في أثناء الحول الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.
ويجب عليك أن تحسب السنوات التي حالت على المال وهو نصاب، وتحسب قدر ما أخرجته من زكوات، فإن بقي عليك شيء فبادر بإخراجه، وإن عجزت عن معرفة ذلك بيقين، فاعمل بالتحري وغلبة الظن لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528 .
واعلم أنه الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على نصاب، فإن نقص النصاب خلال الحول انقطع، فإذا بلغ النصاب ثانية ابتدأ الحول من بلوغه وهكذا.
والله أعلم.