الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوك الربوية والمؤسسات القائمة على التعامل بالحرام لايجوز العمل لديها ولو فيما لا مباشرة فيه للحرام كصيانة الحواسيب ونحوها، لأن ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وبرمجة المعلومات ومراقبة الأنظمة وصيانة شبكة المعلوماتية ونحوها هي التي يقوم على أساسها عمل أي بنك وأية مؤسسة وبالتالي، فالعمل فيها فيه إعانة مباشرة على غيرها من الأعمال المحرمة فلا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص آكل الربا باللعن وحده، بل عمم موكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء كما في الحديث الذي رواه مسلم، وبالتالي فلا يجوز لك العمل لدى ذلك البنك الربوي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولن تعدم عملا نافعا مباحا، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 59339، ورقم: 4862.
والله أعلم.