الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ نصيب أي منكما نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من نقود أو عروض تجارية أو ذهب أو فضة ولو كانا حلياً غير معد للاستعمال فإن الزكاة واجبة فيه، وكونه مودعاً لتجهيز البيت أو نحوه لا يسقط وجوب الزكاة إذا توافرت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، فانظر إلى نصيبك من المبلغ المودع، فإن بلغ نصاباً فأخرج الزكاة عن كل سنة لم تخرج فيها الزكاة، وكذا تنظر زوجتك في نصيبها فإذا بلغ نصاباً أخرجت الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2.5%، وانظر الفتوى رقم: 2785، والفتوى رقم: 69041، والفتوى رقم: 3598.
وما ذكرته من اختلاط ذلك المال بأموالك الأخرى لا أثر له في إسقاط الزكاة، بل ويجب عليك إخراج زكاة ما حال حوله من تلك الأموال أيضاً ولو لم تبلغ نصاباً، إذا كان نصيبك من المال الموجود للجهاز يكمله نصاباً.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي لغير ضرورة، وراجع الفتوى رقم: 623.
والله أعلم.