الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لدى هذه المرأة وأولادها من المال أو الدخل ما يكفي لحاجتهم وسد خلتهم فهم من أهل الزكاة، وإذا دفعت لهم فلهم أن يتصرفوا فيها كيف شاءوا فيما هو مباح لهم، بما في ذلك الرسوم الدراسية ، وكونها تأكل وتشرب مع إخوتها ليس مانعا من استحقاقها هي وأولادها الزكاة ما داموا محتاجين ،لأن نفقة هؤلاء الأطفال لا تجب على أخوالهم وإنفاقهم عليهم يعتبر من قبيل التطوع مع أن سد الحاجة ليس في الأكل والشرب فقط.
قال صاحب روض الطالب: وإنما تجب -يعني النفقة- على ذي قرابة بَعْضِيَة وتجب له وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة ذكوراً كانوا أو إناثاً وارثين وغير وارثين. انتهى
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد. انتهى
ولبيان ضوابط دفع الزكاة لطالب العلم راجع الفتوى رقم: 138866، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.