قال علي الطلاق ما تسافرين لأهلك فهل تطلق إن سافرت

29-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت في حالة غضب شديد، وكان هناك نقاش مع زوجتي حول سفرها لأهلها في الإجازة القادمة، وقلت ما نصه (علي الطلاق ما تسافرين لأهلك) وكنت بحالة غضب شديد، وكنت أريد إغاظتها فقط، ولا مانع لدي من سفرها.ما الحل الآن، فهي تريد السفر وأنا لا أمانع، وهي لن تسافر ما لم أجد حلا لذلك. هل يقع الطلاق لو سافرت؟ هل هناك كفارة لما حدث؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الحنث في الحلف بالطلاق تطلق به الزوجة المحلوف بطلاقها، وهو القول الراجح والمفتي به عندنا، وبالتالي فإن كنت قد حلفت بطلاق زوجتك على أن لا تسافر إلى أهلها فالمخرج من وقوع الطلاق على مذهب الجمهور هو ألا تسافر إليهم، فإن سافرت على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق.

ولو كنت لا تقصد طلاقاً، وإنما قصدت إغاظتها كما ذكرت، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: تلزمك كفارة إن كنت لا تقصد طلاقاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 141126، وعلى مذهب الجمهور -من وقوع طلاقها إذا سافرت على الوجه الذي قصدت- فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا ثالث طلاق، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا اشتد غضبه بحيث كان لا يعي ما يقول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727 . كما ننبه إلى أن تعمد إغاظة الزوجة يتنافى مع ما أمر به الشرع من الإمساك بالمعروف.

والله أعلم.

www.islamweb.net